القاضي النعمان المغربي
529
دعائم الإسلام
( 1878 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الحكم حكمان ، حكم الله وحكم الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية . ( 1879 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر ، قال الله عز وجل ( 1 ) : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، فقال له من أصحابه : يا بن رسول الله ، إنه ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ ، فيتراضيان برجل منا ، قال : ليس هذا من ذلك ، إنما ذلك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ، وقد ذكرنا فيما تقدم فضل العلم والعلماء والرغائب في طلب العلم . ( 1880 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : بعثني رسول الله ( صلع ) إلى اليمن فقلت يا رسول الله ، بعثتني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ، فضرب في صدري ، وقال : اللهم اهد قلبه ، وثبت لسانه ، فوالذي فلق الحبة وبرأ ( 2 ) النسمة فما شككت بعد ذلك في حكم بين اثنين . ( 1881 ) وعنه ( ص ) أنه قال : دخلت المسجد فإذا برجلين من الأنصار يريدان أن يختصما إلى رسول الله ( صلع ) ، فقال أحدهما لصاحبه : هلم نختصم إلى علي ، فجزعت من قوله ، فنظر إلى رسول الله ( صلع ) ، فقال لي : انطلق فاقض بينهما ، قلت : كيف ( 3 ) أقضي بحضرتك يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فافعل ، فانطلقت فقضيت بينهما ، فما ( 4 ) رفع إلي قضاء بعد ذلك اليوم إلا وضح لي .
--> ( 1 ) 5 / 44 . ( 2 ) س ، ع - براء . د ، ط ، ز ، ى - بزئ . ( 3 ) س . ع ، ى ز - وكيف ، ع ، د - فكيف . ( 4 ) حش س - ما للنفي .